المادة السادسة عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 16 من 40
يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: 1- ألاّ يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. 2- ألاّ يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والعضوية في مجلس إدارة الشركة. 3- ألاّ يكون قد عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية. 4- ألاّ يكون قد سبق أن أشهر إفلاسه. 5- ألاّ يكون محكومًا عليه بعقوبة لإدانته في جريمة مخلة بالأمانـة، وذلك ما لم يكن قـد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة.