المادة الثانية والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 22 من 40
تنظم اللائحة ما يأتي: 1- الحد الأعلى لمجموع التمويل الذي يجوز لشركة التمويل تقديمه. 2- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقيـيـدها في ذلك. 3- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال ائتمانية معينة. 4- الحد الأدنى لنسب الضمان التي تجب مراعاتها في عقود معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانًا لها. 5- مبادئ الإفصاح عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار. 6- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين. 7- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ربح التمويل على مدة الاستحقاق. 8- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها. 9- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام الترخيص. 10- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للائحة وفق أحكام هذا النظام.