المادة السابعة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 27 من 40
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص أو أكثر، ويجوز للمؤسسة تعيين مراجع حسابات آخر على نفقة شركة التمويل في الأحوال التي تحددها اللائحة.