الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 30 من 40
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
عرض على BOE
المادة التاسعة والعشرون:المادة الحادية والثلاثون:
عرض كل مواد النظام