المادة الثانية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 32 من 40
يعين المحافظ موظفين مؤهلين لهم صفة الضبط؛ للقيام بما يأتي: 1- أعمال الفحص والرقابة. 2- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. 3- الادعاء العام أمام المحكمة المختصة. وتحدد اللائحة الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، وبما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.