الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام مراقبة شركات التمويل

المادة الخامسة والثلاثون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 35 من 40
1- يعاقب كل من ثبتت مماطلته في الوفاء بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ربح الالتزام محل المماطلة لمدتها، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتودع الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية، وتخصص لدعم جمعيات النفع العام. 2- يعاقب - وفقًا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (500. 000) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون:المادة السادسة والثلاثون:
عرض كل مواد النظام