نظام مراقبة شركات التمويلالمادة الثامنة والثلاثون:الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 38 من 40يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة السابعة والثلاثون:المادة التاسعة والثلاثون:عرض كل مواد النظام