المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > المال والرقابة > نظام مراقبة شركات التمويل • مرسوم ملكي رقم م / 51 بتاريخ 13 / 8 / 1433
أنظمة عاديةساريالمال والرقابةالمادة 5 من 40
أولاً: يقدم المؤسسون لشركة التمويل - أو من يمثلهم - طلب الترخيص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار الترخيص ما يأتي: 1- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظم تشغيلها، وخطة استثمار تبين القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللائحة. 2- ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة وبما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية - في حال وجودها - على النسبة التي تحددها المؤسسة. 3- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، مع اشتراط ما يلي: أ - ألا يكون قد أخل بأي التزام تجاه دائنيه. ب - ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل. ج - ألا يكون قد أشهر إفلاسه. د - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. 4- أن يكون الأشخاص المرشحون للأعمال الرقابية والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي: أ - توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل. ب - ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو أدين بانتهاك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل. ج - ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو وفق ما تحدده اللائحة. 5- استيفاء أي شرط آخر تحدده اللائحة لإصدار الترخيص. ثانيًا: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يومًا، وتراعي المؤسسة في التراخيص تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات. ثالثًا: تحال الطلبات - بعد الموافقة - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتسجيلها وفقًا لنظام الشركات. رابعًا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري؛ تصدر المؤسسة ترخيصًا للشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات. خامسًا: تطرح للاكتـتاب العام نسبة من ملكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح. سادسًا: تحدد اللائحة المقابل المالي لإصدار الترخيص، وتجديده، وتعديله.