المادة التاسعة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الإعلام والثقافة والنشر > تنظيم وكالة الأنباء السعودية • قرار مجلس الوزراء رقم (513) وتاريخ 1444/7/23هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 9 من 16
1- تتألف موارد الوكالة مما يأتي: أ- الاعتمادات التي تخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها. ج- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات وأوقاف وإعانات ومنح ووصايا. د- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع جميع إيرادات الوكالة في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي. 3- تفتح الوكالة حساباً لها في البنك المركزي السعودي. ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الوكالة.