الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام استبدال الغرامة بالحبس

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية > نظام استبدال الغرامة بالحبس • قرار مجلس الوزراء رقم 128 بتاريخ 25 / 4 / 1380
أنظمة عاديةساريالأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائيةالمادة 1 من 4
لا يجوز في تنفيذ الأحكام أن يستبدل الحبس بالغرامة، ويجوز أن تستبدل الغرامة بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام. ويسمى الحبس الذي يعوض عن الغرامة بـ " الحبس التعويضي " في أحكام هذا النظام. ولمجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أن يستبدل التشغيل بالغرامة على أن يصدر قرار ينظم به أحوال هذا الاستبدال وشروطه وأحكامه.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام