المادة الأولى:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 1 من 14
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني. الرئيس: رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. إقليم المملكة: أراضي المملكة ومياهها الإقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوهما. النقل الجوي: النقل التجاري الذي يقوم به شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية باستثمار خطوط جوية لنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها. معاهدة شيكاغو: معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، المصدقة بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 30 / 4 / 1381 هـ، وملاحقها والتعديلات التي تمت عليها.