المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 12 من 14
باستثناء الرئيس، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.