المادة الثالثة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 3 من 14
تعمل الهيئة على أسس ومعايير تجارية، وتتمتع بالصلاحيات التي تمكنها من القيام بمسؤولياتها وأداء مهماتها على أكمل وجه، بما يحقق أمن الطيران المدني وسلامته وتطوير صناعة النقل الجوي ونموها في إقليم المملكة.