الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ

المادة السادسة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > المواصلات والاتصالات > تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني 1426هـ • قرار مجلس الوزراء رقم 33 بتاريخ 11 / 2 / 1426
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةلاغيالمواصلات والاتصالاتالمادة 6 من 14
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وإداراتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الصلاحيات التالية: 1- تحديد الأهداف ووضع السياسات التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها، واعتماد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها. 2- اعتماد لوائح الهيئة المالية والتشغيلية والاستثمارية بالاتفاق مع وزارة المالية. 3- اعتماد تنظيم الهيئة الإداري ودليلها التنظيمي. 4- إقرار مشروع خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية في إطار الخطة العامة للدولة. 5- إقرار ميزانية الهيئة ورفعها إلى الجهات ذات العلاقة بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 6- إقرار حساب الهيئة الختامي وتقريرها السنوي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 7- اعتماد اللوائح الوظيفية والإدارية المنظمة لشؤون منسوبي الهيئة بالاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية. 8- الموافقة على إنشاء مكاتب فرعية للهيئة. 9- إقرار القواعد المتعلقة بالتراخيص والخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة والمقابل المالي لها. 10- توظيف أموال الهيئة بما يحقق أغراضها. 11- وضع الخطط والقواعد والإجراءات التي تكفل عمل الهيئة على أسس تجارية تنافسية. 12- اعتماد اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 13- تعيين مراجع حسابات خارجي - أو أكثر - ومراقب مالي داخلي. 14- وضع الضوابط الرقابية التي تكفل حسن سير العمل ورفع كفاية الأداء في الهيئة. 15- قبول الهبات والمساعدات والتبرعات وفقًا للأنظمة. 16- تفويض الرئيس الصلاحيات التي تمكنه من أداء المسؤوليات المنوطة به بما يحقق أغراض الهيئة.
عرض على BOE
المادة الخامسة:المادة السابعة:
عرض كل مواد النظام