المادة الأولى
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 1 من 15
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها: النظام: نظام صندوق التنمية الثقافي. الصندوق: صندوق التنمية الثقافي. المجلس: مجلس إدارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. الوزير: وزير الثقافة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للصندوق.