المادة الثالثة
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 3 من 15
يهدف الصندوق إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها، واستدامتها؛ وذلك وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة في هذا الشأن.