الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام صندوق التنمية الثقافي

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الإعلام والثقافة والنشر > نظام صندوق التنمية الثقافي • قرار مجلس الوزراء رقم (282) وتاريخ 1442/5/21هـ
أنظمة عاديةساريالإعلام والثقافة والنشرالمادة 5 من 15
1- يكون للصندوق مجلس إدارة مكون من الآتي: أ- الوزير رئيساً. ب- خمسة أعضاء -يرشحهم الرئيس- على أن يكون من بينهم عضو من صندوق التنمية الوطني، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. 3- يختار الرئيس من بينهم نائباً له، يساعده عند حضوره، وينوب عنه عند غيابه.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام