الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الأولى:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 34
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1 - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكون من (دولة الإمارات العربية المتحدة، دولة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عُمان، دولة قطر، دولة الكويت). 1 /2 - المجلس الوزاري: المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /3 - اللجنة: لجنة التظلمات المعينة من قبل المجلس الوزاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه. 1 /4 - مجلس الإدارة: مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المنصوص عليه في النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع. 1 /5 - المكتب: مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمكون من مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي للمكتب. 1 /6 - النظام: نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1 /7 - براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) طبقا لأحكام هذا النظام ولوائحه وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية:
عرض كل مواد النظام