المادة الحادية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 11 من 34
إذا تبين من الفحص الموضوعي أن الطلب قد استوفى الشروط المقررة في هذا النظام ولوائحه يصدر المكتب قرارا بمنح البراءة ويتم قيدها بالسجل وإشهارها كما يتم منح الوثيقة لصاحب الاختراع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الإشهار إذا لم يقدم اعتراض من ذي مصلحة إلى اللجنة. أما إذا تبين من الفحص الموضوعي عدم أحقية مقدم الطلب في منح البراءة يصدر المكتب قرارا برفض الطلب موضحا فيه سبب الرفض يخطر صاحب الطلب بصورة منه ويتم إشهاره.