المادة العشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 20 من 34
20 /1 - لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله. 20 /2 - يجوز لمجلس الإدارة عدم مراعاة البندين (19 / 1 / 1 و 19 / 1 / 2) إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة جدًّا، أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون. 20 /3 - إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون لتقوم باستغلال اختراع معين في تلك الدولة بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استنادًا إلى ما تتطلبه المصلحة العامة فإنه يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين ( 20 /1، 20 /2 ).