الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الثامنة والعشرون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 28 من 34
يصدر المجلس الوزاري قرارا بتشكيل لجنة للتظلمات على النحو التالي: 28 /1 - تتكون اللجنة من اثني عشر عضوا من الدول الأعضاء يختارون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم الرسمية. 28 /2 - ترشح كل دولة اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونيا والآخر فنيا. 28 /3 - يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. 28 /4 - تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 28 /5 - تعقد اللجنة اجتماعها بحضور عضو واحد من كل دولة على الأقل. 28 /6 - يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا لم يحضر مندوبَا أي من الدول، وإذا تعذر حضورهما في الاجتماع التالي فيكون الاجتماع صحيحا. 28 /7 - يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون:المادة التاسعة والعشرون:
عرض كل مواد النظام