الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المادة الخامسة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية • قرار مجلس الوزراء رقم 159 بتاريخ 1 / 6 / 1422
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 34
5 / 1 / 1- يقدم طلب البراءة إلى المكتب من المخترع أو وكيله المعتمد أو من آلت إليه حقوق الاختراع على أن يتضمن الطلب التماسا بمنح البراءة ويكون مصحوبا بالرسوم المالية المقررة. 5 / 1 / 2- يجب أن يتضمن الطلب اسم مقدم الطلب والمخترع ووكيلا معتمدا (إن وجد) وإقرارا يبرر حق مقدم الطلب في الاختراع إذا لم يكن هو المخترع. 5 / 1 / 3- يجب أن يتعلق الطلب باختراع واحد فقط أو مجموعة من الأجزاء المترابطة التي تمثل مفهومًا ابتكاريا عاما واحدًا. 5 / 2 / 1- يجب أن يتضمن الطلب اسم الاختراع ووصفًا وعنصر حماية واحد أو أكثر ورسمًا توضيحيًّا واحدًا أو أكثر (إن وجد) وملخصًا للاختراع. 5 / 2 / 2- يجب أن يكشف الوصف عن الاختراع على نحو واضح كامل بما فيه الكفاية لكي يتمكن رجل المهنة في هذا المجال من تنفيذه. 5 / 2 / 3- يجب أن يحدد عنصر أو عناصر الحماية مجال الحماية المطلوبة ويجوز استعمال الوصف والرسوم التوضيحية لتفسير ذلك متى كان ذلك ضروريا. 5 / 2 / 4- يجب أن تكون عناصر الحماية واضحة وموجزة ويجب أن تستند كليا على الوصف. 5 / 2 / 5- يستخدم الملخص لأغراض الإعلام التقني فقط وبصفة خاصة يجب عدم التعويل عليه في تفسير الطلب. 5 /3 - يجب على مقدم الطلب أن يزود المكتب بما يطلبه من معلومات وبيانات إضافية ذات علاقة بطلبه. 5 /4 - يجوز لمقدم الطلب أن يدخل ما يراه من تعديلات على طلبه شريطة ألا تكون تعديلات جوهرية على المعلومات الواردة في الطلب الأصلي.
عرض على BOE
المادة الرابعة:المادة السادسة:
عرض كل مواد النظام