المادة الثانية
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الأول أحكام عامة
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 2 من 24
تسري القواعد على مشاريع التخصيص والعقود الخاضعة لأحكام النظام، والأجهزة المعنية بتلك المشاريع والعقود.