المادة الثانية والعشرين
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب السادس أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 22 من 24
يضع مجلس الإدارة، بالاتفاق مع وزارة المالية، القواعد والآليات اللازمة لتحمل نفقات أمانات اللجان الإشرافية وفرق العمل، والاستشاريين، وغير ذلك من النفقات الإدارية المرتبطة بمشاريع التخصيص، والأحكامَ المرتبطة باسترداد الجهاز المعني أو المركز لتلك النفقات، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتعبة، وفي حدود الإمكانيات والصلاحيات المالية المتاحة، وبما لا يتجاوز الأسقف المحددة للإنفاق العام.