المادة الرابعة والعشرين
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب السادس أحكام ختامية
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 24 من 24
يعمل بالقواعد من تاريخ الموافقة عليها.