الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
القواعد المنظمة للتخصيص

المادة الرابعة

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > التجارة والاقتصاد والاستثمار > القواعد المنظمة للتخصيص • الباب الثاني الجهة المختصة بإصدار الموافقات بشأن مشاريع التخصيص
لوائح وما في حكمهاساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 4 من 24
1- يكون المجلس هو الجهة المختصة بشأن الموافقة على تملك أي من الأجهزة المعنية حصصاً أو أسهماً في رأس مال شركة مشروع التخصيص. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، في حال كان تملك الحصص أو الأسهم في رأس مال شركة مشروع التخصيص من قبل المركز فتكون الموافقة على ذلك من قبل مجلس الإدارة.
عرض على BOE
المادة الثالثةالمادة الخامسة
عرض كل مواد النظام