الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة القيمة المضافة

الفصل الحادي عشر: سداد الضريبة

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 27 من 53
1- تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. 2- للهيئة أن تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه إلى الهيئة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. 3- للهيئة - بقرار مسبب - إلزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية. 4- على الهيئة إبلاغ الخاضع للضريبة بأي تغيير يطرأ على فترته الضريبية، وفقاً للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
عرض على BOE
المادة السادسة والعشرون:المادة الثامنة والعشرون:
عرض كل مواد النظام