المادة الخامسة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 45 من 53
يعاقب بغرامة لا تزيد على (50. 000) خمسين ألف ريـال، كل من: 1- لم يلتزم بحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية خلال الفترة المنصوص عليها في اللائحة، وتكون الغرامة عن كل فترة ضريبية. 2- منع أو أعاق موظفي الهيئة أو أي من العاملين لديها من أداء واجباتهم الوظيفية. 3- خالف أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللائحة.