المادة السابعة والأربعون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 47 من 53
في حال تكرار المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة قرار العقوبة السابقة نهائيًّا، تجوز مضاعفة الغرامة في حق المخالف بموجب ذلك القرار.