المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 53
1- على الشخص الخاضع للضريبة التقدم بطلب إلغاء تسجيله في أي من الحالات الآتية: أ - الحالات المنصوص عليها في الاتفاقية. ب - إذا كان الشخص مقيماً ولم يتجاوز مجموع رقم أعماله السنوي حد التسجيل الاختياري خلال المدة التي تحددها اللائحة. ج - إذا كان الشخص غير مقيم ولم يقم بأي توريد خاضع للضريبة خلال المدة التي تحددها اللائحة. 2- تحدد اللائحة المدد والإجراءات التي يجب على المسجل التقيد بها قبل إلغاء التسجيل، والشروط والضوابط اللازمة لرفض طلب إلغاء التسجيل، والحالات الإضافية لإلغاء التسجيل. 3- يتحمل الخاضع للضريبة الذي ألغي تسجيله جميع الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام النظام، الناشئة خلال فترة سريان تسجيله.