الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام ضريبة القيمة المضافة

المادة الحادية والخمسون:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام ضريبة القيمة المضافة • مرسوم ملكي رقم م / 113 بتاريخ 2 / 11 / 1438
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 51 من 53
1- للهيئة التنسيق مع الجهات الحكومية في كل ما له علاقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والنظام واللائحة. 2- على جميع الجهات الحكومية والأشخاص تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها لأغراض الضريبة.
عرض على BOE
الفصل الثامن عشر: أحكام ختاميةالمادة الثانية والخمسون:
عرض كل مواد النظام