المادة الخامسة عشرة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 15 من 16
يصدر الوزير القواعد خلال مدة أقصاها (تسعون) يوماً من تاريخ صدور هذه اللائحة.