المادة الخامسة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 5 من 16
تعد البيوت الاجتماعية برنامجاً تأهيليًّا للذكور الذين سينقلون إلى البيوت الاجتماعية المخصصة لهم؛ وفقاً لما تحدده القواعد.