الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية

المادة السابعة:

الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 7 من 16
1- تصرف للمقيم مكافأة شهرية؛ وفقاً لما تحدده القواعد. 2- تتكفل الوزارة - إذا لم يقبل المقيم في المدارس أو الجامعات أو المعاهد الحكومية - بدفع الرسوم الدراسية المترتبة على إلحاقه بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية. 3- تتحمل الوزارة - إذا لم يعالج المقيم في مركز أو مستشفى حكومي- مصاريف علاجه في مركز أو مستشفى خاص. 4- استثناءً من الشرط الوارد في الفقرتين (2(و)3)، يجوز للوزير في الحالات التي يقدرها إلحاق المقيم بمدرسة أو معهد أو جامعة أهلية، ويجوز له أيضاً علاج الحالات التي يقدرها في المراكز أو المستشفيات الخاصة. 5- تؤمن الوزارة وسيلة نقل لمن يتعلم أو يتدرب أو يعمل من المقيمين. وتحدد القواعد الشروط والضوابط اللازمة لذلك.
عرض على BOE
المادة السادسة:المادة الثامنة:
عرض كل مواد النظام