المادة التاسعة:
الوثائق النظامية > لوائح وما في حكمها > العمل والرعاية الاجتماعية > اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية • قرار مجلس الوزراء رقم (86) بتاريخ 9 / 2 / 1436
لوائح وما في حكمهاساريالعمل والرعاية الاجتماعيةالمادة 9 من 16
تنتهي الإقامة في البيوت الاجتماعية في الحالات الآتية: أ ـ انتقال كفالة المقيم إلى جهة رعاية بديلة بعد موافقة الوزارة على ذلك. ب - بلوغ الذكر المقيم سن (العشرين) أو حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أيهما أسبق. وللوزير - عند الاقتضاء - زيادة مدة إقامة المقيم في تلك البيوت حتى بلوغه سن (الخامسة والعشرين). ج - زواج المقيم. د - الوفاة. هـ - أي حالة أخرى تحددها القواعد.