الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة العاشرة:

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 10 من 26
أولًا - تتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية: 1- جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول لصالح الهيئة من وزارة الصناعة والكهرباء. 2- الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها مثل: أ - الإيراد الذي تحصله الهيئة من المطور أو المشغل والمتمثل في نسبة 20% سنويًّا من إجمالي الإيراد الذي يحصل عليه المطور أو المشغل لقاء تطويره أو تشغيله المدينة الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في تعديل هذه النسبة بناءً على اقتراح الوزير. ب - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تطوير مدينة صناعية محددة. ج - المقابل المالي لدراسة طلب رخصة تشغيل مدينة صناعية محددة. 3- حصيلة ما يتقرر بيعه من أراضٍ في المدن الصناعية المحددة. 4- عوائد استثمار أموال الهيئة. 5- أي أموال أخرى يقرر المجلس قبولها كالتبرعات والهبات والمنح والإعانات. 6- الإعانات التي تقدم للهيئة من الدولة. ثانيًا - تودع أموال الهيئة في حساب مفتوح لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة.
عرض على BOE
المادة التاسعة:المادة الحادية عشرة :
عرض كل مواد النظام