المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 16 من 26
عند طلب إقامة مدينة صناعية على أرضٍ مملوكة للقطاع الخاص تنظر الهيئة في ذلك وفقًا لأحكام هذا التنظيم، وبعد اعتمادها من المجلس يصبح المالك مطورًا ومشغلًا، وتعد الأرض مدينة صناعية محددة وتخضع لأحكام هذا التنظيم، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (أ(من الفقرة)2) من المادة العاشرة.