الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الثامنة عشرة :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 18 من 26
1- لا يتم إنشاء أي مدينة صناعية أو إدارتها أو تطويرها أو تشغيلها أو صيانتها إلا بموافقة الهيئة، وتصدر الهيئة الرخصة اللازمة موضحًا فيها الضوابط والاشتراطات وفقًا لأحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية. 2- يتعهد المطورون والمشغلون بإدارة المدن الصناعية المحددة وتطويرها وتشغيلها وصيانتها وفقًا لما يأتي: أ - تحمل تكاليف التطوير والتشغيل والصيانة ومسئوليتها، على أن يتم ذلك بكفاءة وفاعلية طبقًا لمعايير الأداء السائدة بالمدن الصناعية. ب - أن يكون ذلك متوافقًا مع التعليمات وشروط الرخص الصادرة من الهيئة.
عرض على BOE
المادة السابعة عشرة :المادة التاسعة عشرة :
عرض كل مواد النظام