الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة العشرون :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 20 من 26
تشمل رخص تطوير المدن الصناعية المحددة وتشغيلها ما يأتي: 1- استخدامات الأراضي ضمن المدينة الصناعية المحددة. 2- التزام المطور أو المشغل بتوفير التجهيزات الأساسية والمرافق والخدمات الضرورية داخل المدينة الصناعية وصيانتها بما يكفل تشغيلها بكفاءة. 3- التأكيد على التقيد بالمواصفات ومعايير الأداء الموضحة في الأنظمة. 4- التزام المطور أو المشغل بتمكين موظفي الهيئة من الدخول إلى المدينة الصناعية ومرافقها لأغراض الرقابة والتأكد من التزامه بشروط الرخصة. 5- الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية.
عرض على BOE
المادة التاسعة عشرة :المادة الحادية والعشرون :
عرض كل مواد النظام