الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية

المادة الثالثة والعشرون :

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 23 من 26
يثبت الإيجار الحالي للأراضي في المدن الصناعية المحددة المقامة على أرض حكومية البالغ هللتين للمتر المربع سنويًّا وذلك لمدة ثلاثين سنة تبدأ من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.
عرض على BOE
المادة الثانية والعشرون :المادة الرابعة والعشرون :
عرض كل مواد النظام