المادة الخامسة والعشرون :
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 25 من 26
تصدر اللائحة التنفيذية خلال ستين يومًا من تاريخ صدور هذا التنظيم وتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ هذا التنظيم.