المادة الثامنة:
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > الطاقة والصناعة والتعدين > تنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية • قرار مجلس الوزراء رقم 235 بتاريخ 27 / 8 / 1422
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالطاقة والصناعة والتعدينالمادة 8 من 26
المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على الإعداد لاجتماعات المجلس. 2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3- إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4- الإشراف على منسوبي الهيئة طبقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5- اقتراح الخطط والإجراءات لتطوير أداء الهيئة وعرضها على المجلس. 6- إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 7- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 8- تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء. وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى المسؤولين في الهيئة.