المادة الثانية عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 12 من 15
يخضع منسوبو المركز لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.