المادة الرابعة عشرة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 14 من 15
يحل التنظيم محل الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (682) وتاريخ 19 / 11 / 1442هـ.