الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية

المادة الخامسة

الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 15
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- مدير مركز المعلومات الوطني. 2- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية. 3- محافظ هيئة الحكومة الرقمية. 4- ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة. 5- مساعد وزير المالية للشؤون المالية. 6- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. 7- ممثل على الأقل من ذوي الاختصاص يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
عرض على BOE
المادة الرابعةالمادة السادسة
عرض كل مواد النظام