المادة الخامسة
الوثائق النظامية > تنظيمات، وترتيبات تنظيمية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > تنظيم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية • قرار مجلس الوزراء رقم (412) وتاريخ 1445/5/14هـ
تنظيمات، وترتيبات تنظيميةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 5 من 15
يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- مدير مركز المعلومات الوطني. 2- نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية. 3- محافظ هيئة الحكومة الرقمية. 4- ممثل عن وزارة الدفاع بالمرتبة الممتازة. 5- مساعد وزير المالية للشؤون المالية. 6- الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية. 7- ممثل على الأقل من ذوي الاختصاص يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير وتكون مدة عضويته (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.