المادة السادسة عشرة :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 16 من 51
يجب أن تكون مصلحة الإنسان ـ الذي يجرى عليه البحث ـ المتوقعة أو المنتظرة من إجراء التجربة أو البحث العلمي عليه، أكبر من الضرر المحتمل حدوثه.