المادة العشرون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 20 من 51
يجوز عند استئصال عضو لغرض طبي بحت الاستفادة منه في البحث العلمي، بعد أخذ الموافقة بعد التبصير.