نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحيةالمادة الثانية والعشرون :الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 22 من 51يحظر القيام بإجراء البحث من أجل استنسال الإنسان.واتسابتويترنسخ الرابطعرض على BOEالمادة الحادية والعشرون :المادة الثالثة والعشرون :عرض كل مواد النظام