المادة الثانية والثلاثون :
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الصحة > نظام أخلاقيات البحث على المخلوقات الحية • قرار مجلس الوزراء رقم 321 بتاريخ 13 / 9 / 1431
أنظمة عاديةساريالصحةالمادة 32 من 51
تلتزم المنشآت التي تجري البحوث العلمية على المادة الوراثية – عند إنشائها بنوكًا محلية لحفظ المادة الوراثية – بالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.