الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام الغرف التجارية

المادة الأولى

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > التجارة والاقتصاد والاستثمار > نظام الغرف التجارية • قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1442/4/16هـ
أنظمة عاديةساريالتجارة والاقتصاد والاستثمارالمادة 1 من 66
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام الغرف التجارية. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة التجارة. الوزير: وزير التجارة. الغرفة: الغرفة التجارية. رئيس الغرفة: رئيس مجلس إدارة الغرفة. العضو: عضو مجلس إدارة الغرفة. اتحاد الغرف: اتحاد الغرف التجارية السعودية. رئيس اتحاد الغرف: رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف. الأنشطة التجارية: الأعمال التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة. المشترك: كل من له اشتراك سارٍ في الغرفة.
عرض على BOE
المادة الثانية
عرض كل مواد النظام